المادة 22 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- يجب بيان أماكن تثبيت اللافتات الإعلانية على مخططات الترخيص سواء تم تثبيتها على واجهات المباني أو على حاملات خاصة منفصلة مصممة لهذه الغاية.
ب- تحدد الأحكام المتعلقة بتثبيت اللافتات الإعلانية واعمال الزينة على المباني وفي الطرق والأماكن العامة وبدل الخدمات المستوفاة عنها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026