الأنظمة

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

62 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ 0 النقابة -…
  3. المادة 3تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:- 1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- تأمين الخدمات في اي من …
  4. المادة 4يقوم المجلس بأدارة الخزانة والاشراف عليها واتخاذ الأجراءات اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتف…
  5. المادة 5أ?-يكون الاشتراك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اختيارياً للمحامي ولا يحق له ان يستخدم هذا الاختيار الا مرة واحدة ، وذلك عند تقديم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذ…
  6. المادة 6يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب امكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنويا هذه الأمكانيات ونسب المساهمة فيها.
  7. المادة 7يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسبا ان يكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كليا او جزئيا الى شركة تأمين او مؤسسة ضمان صحي او اجتماعي اذا ك…
  8. المادة 8يختار المجلس مصرفا او اكثر لأيداع الأموال التي تجمع باسم الخزانة.
  9. المادة 9سحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين صندوق النقابة أو من يختاره المجلس في حال غيابه بناء على قرار من المجلس.
  10. المادة 10يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها ، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة ال…
  11. المادة 11للهيأة العامة انتخاب فاحص حسابات لتدقيق حسابات الخزانة ووضع تقرير عنها كل سنة.
  12. المادة 12الفصل الثاني الأحالة على التقاعد المادة 12- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:- 1- ان يكون ممارسا للمحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين …
  13. المادة 13على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام يجوز للمجلس احالة المحامي على التقاعد ، بناء على طلبه ، في اي من الحالات التالية :- 1- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين…
  14. المادة 14تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد:- 1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس. 2- المدة التي يقضيها المحامي في ال…
  15. المادة 15يجب احالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها ال…
  16. المادة 16يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام التالية:- 1- نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين. 2- الامتناع عن قبول أي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه …
  17. المادة 17للمحامي المتقاعد ان يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على م…
  18. المادة 18للمحامي المتقاعد إذا لم يكن قد أكمل الستين من عمره ان يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين اذا آنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى ان لا يستعمل هذا الحق اكثر …
  19. المادة 19يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين اي راتب آخر.
  20. المادة 20راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الأصول او الفروع والزوجات.
  21. المادة 21الفصل الثالث الحقوق التقاعدية المادة 21-تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.
  22. المادة 22يستحق المحامي الذي يحال على التقاعد راتباً تقاعدياً مقداره ثلاثون ديناراً عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا النظام وحسب…
  23. المادة 231-أ- يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد اذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا ان يطلب تعويضا ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا…
  24. المادة 24يراعي في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- 1- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل. 2- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة. 3- اذا تجاوزت ا…
  25. المادة 25يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة (15) الحقوق التالية: 1- ثلاثون دينارا عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا الن…
  26. المادة 26إذا توفي المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة.
  27. المادة 27اذا توفي المحامي تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته الى خلفه العام.
  28. المادة 28توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:- 1- اذا ترك ارملة واحدة فقط اخذت الراتب التقاعدي بكامله واذا ترك أكثر من ارملة واحدة دون ا…
  29. المادة 291- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها او توظيفها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك الوظيفة ، اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا. 2- يستمر صرف الر…
  30. المادة 301- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما يصبح ملكا للخزانة. 2- والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني ينتقل ن…
  31. المادة 31يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد للمحامي او من تاريخ وفاته.
  32. المادة 32على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين من وقت لأخر بكل ما من شأنه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية - كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن …
  33. المادة 33كل مستحق لراتب تقاعدي - ولم يكن قاصرا او معتوها، انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به الم…
  34. المادة 34لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.
  35. المادة 35يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية لدولة اجنب…
  36. المادة 36أ- لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب الا اذا كان لنفقة. ب- ولا يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير .
  37. المادة 37ملغاة
  38. المادة 38أ- تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الأجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتحذير وقيمة الدم ونفقات الإقامة والتداوي عل…
  39. المادة 39العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة (38) والتي لا يمكن إجراؤها في الأردن بناء على تقرير من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنا…
  40. المادة 40تؤمن الخزانة للمحامين واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه او تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير و…
  41. المادة 41اذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي او لاسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي المحدد لذلك العام ، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي…
  42. المادة 42اذا انقطع احد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن اكمل مدة ثلاثين سنة …
  43. المادة 44على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان النقابة اذا كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عد…
  44. المادة 45يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد م…
  45. المادة 46الفصل الخامس واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :- المادة 46- تتألف خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي من المصادر التالية:- 1- ثلثا الرسم السنوي المحد…
  46. المادة 47لمجلس النقابة ان يعمل على تنمية اموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله ان يشتري العقارات وينشيء الأبنية ويؤجرها وان يمتلك الأسهم وبيعها وان يسلف مقابل تأمينات عقارية …
  47. المادة 48يدفع المحامي رسما اضافيا لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي بالشكل التالي:- 1- مبلغ اربعين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لاول مرة. 2- مبلغ خمسين دينارا…
  48. المادة 491- يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :- - (70) سبعون ديناراً ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0 - (80) ثمانون ديناراً ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من ع…
  49. المادة 501- يترتب على كل محامٍ عيّن وكيلاً عاماً أو مستشارا لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين وكيل أو مستشار لها ، أن يدفع إلى الخزانة رسما…
  50. المادة 51تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50، 100، و250 فلس طبقا للرسوم التي يحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالي…
  51. المادة 52تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام رسوم وطوابع المرافعة او أي نظام يقوم مقامه.
  52. المادة 53تلصق الطوابع وتبطن بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة ) بالحبر والتوقيع والختم ويجب ان يكون واضحا وان يتجاوز الأبطال حدود كل طابع الى الورقة بحيث يتعذر اعادة استعمال هذه ا…
  53. المادة 54الفصل السادس احكام عامة
  54. المادة 54لا يسري هذه النظام على المحامين الذين سبق واحيلوا على التقاعد وتحددت حقوقهم التقاعدية في ظل النظام السابق وتعديلاته وتستمر هذه الحقوق وفق النظام السابق وتعديلاته وتعتبر ك…
  55. المادة 55لا يجوز المطالبة باسترداد ما يدفع للخزانة من بدلات الأشتراك.
  56. المادة 56اذا رأى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصا او ارتباكا في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الص…
  57. المادة 57تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي للمحامين النظاميين.
  58. المادة 58لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي ادارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس النقابة.
  59. المادة 59على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من الخزانة ان يقدم الى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد ، …
  60. المادة 60يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام:- أ- المحامي غير الاردني الذي يسجل لأول مرة في سجلات النقابة . ب- المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من عمره أو أكثر عند التسجيل ل…
  61. المادة 61إذا تبين للمجلس ان أحد شروط الإحالة على التقاعد غير متوافر او غير صحيح فيحق للمجلس اعادة النظر في القرار والغاؤه .
  62. المادة 62يلغي هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) مع جميع التعديلات التي طرأت عليه.