المادة 16 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام التالية:-
1- نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين.
2- الامتناع عن قبول أي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الأحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته او اصوله او فروعه.
3- لمجلس النقابة ان يأذن له بالأستمرار لحين انجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الأحالة على التقاعد.
4- اذا خالف أي حكم من احكام هذه المادة ينبه بكتاب الى التوقف عن المخالفة خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتا ، فأن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026