المادة 16 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام التالية:- 1- نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين. 2- الامتناع عن قبول أي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الأحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته او اصوله او فروعه. 3- لمجلس النقابة ان يأذن له بالأستمرار لحين انجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الأحالة على التقاعد. 4- اذا خالف أي حكم من احكام هذه المادة ينبه بكتاب الى التوقف عن المخالفة خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتا ، فأن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك