المادة 15 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يجب احالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026