المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد:-
1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.
2- المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الاجبارية في القوات المسلحة بعد ان يكون قد مارس المحاماة.
3- مدة توقيف المحامي او اعتقاله اوحبسه لاسباب سياسية.
4- مدة الطوارىء القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.
5- مدة تعاطي المهنة امام المحاكم الاردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 ، ويشترط لحساب المدة مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، ان يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والخزانة.
6- المدة التي يقضيها المحامي امينا عاما متفرغا او مساعد امين عام متفرغا لاتحاد المحامين العرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026