المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد:- 1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس. 2- المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الاجبارية في القوات المسلحة بعد ان يكون قد مارس المحاماة. 3- مدة توقيف المحامي او اعتقاله اوحبسه لاسباب سياسية. 4- مدة الطوارىء القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة. 5- مدة تعاطي المهنة امام المحاكم الاردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 ، ويشترط لحساب المدة مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، ان يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والخزانة. 6- المدة التي يقضيها المحامي امينا عاما متفرغا او مساعد امين عام متفرغا لاتحاد المحامين العرب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة