المادة 17 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
للمحامي المتقاعد ان يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذا خالف ذلك يحاكم تأديبيا وتوقع عليه احدى العقوبات التالية:-
1- التنبيه.
2- قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكبا للمخالفة.
3- قطع راتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد الى ورثته بعد وفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026