المادة 30 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
1- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما يصبح ملكا للخزانة.
2- والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها الى بقية المستحقين والنصف الاخر يصبح ملكا للخزانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026