المادة 5 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
أ?-يكون الاشتراك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اختيارياً للمحامي ولا يحق له ان يستخدم هذا الاختيار الا مرة واحدة ، وذلك عند تقديم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة 0 ب?-يستفيد من خدمات الصندوق المحامي واسرته وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم وفق الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026