المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب امكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنويا هذه الأمكانيات ونسب المساهمة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة