المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب امكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنويا هذه الأمكانيات ونسب المساهمة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026