المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يقوم المجلس بأدارة الخزانة والاشراف عليها واتخاذ الأجراءات اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026