المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة (15) الحقوق التالية:
1- ثلاثون دينارا عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا النظام.
2- إذا حصلت الإصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة
(1 ).
3- إذا أدت الإصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرتين السابقتين إلى خلفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026