المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يراعي في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:-
1- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل.
2- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة.
3- اذا تجاوزت المدة ستة شهور ، تعتبر سنة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026