المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

يراعي في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- 1- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل. 2- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة. 3- اذا تجاوزت المدة ستة شهور ، تعتبر سنة كاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك