المادة 23 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

1-أ- يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد اذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا ان يطلب تعويضا ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا مقطوعا وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته المهنة. ب- ينتقل حق المحامي الوارد في البند (أ) من هذه الفقرة الى ورثته بعد وفاته 0 2-اذا اراد المحامي المعتزل في الفقرة السابقة العودة الى العمل ان يطلب الى مجلس النقابة اعادة قيده بعد ان يعيد كامل المبلغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل اعطاء القرار بأعادته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك