المادة 45 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق دون حاجة لحكم او انذار فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية ، ويسري الحرمان على افراد اسرة المشترك كما يحدد النظام الداخلي والمؤيدات المطبقة بشانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026