المادة 46 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
الفصل الخامس
واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :- المادة 46- تتألف خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي من المصادر التالية:-
1- ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول0
2- الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في المواد التالية.
3- تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في كل عام )0
4- الأعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي على ان لا تقل عن ثلث هذه الواردات.
5- ريع اموال النقابة وصندوق النقابة والضمان الاجتماعي المنقولة وغير المنقولة0
6- الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.
7- ريع طوابع المرافعة.
8- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام او بموجب قانون المحامين النظامين او أي نظام صادر بمقتضاه.
9- %10 (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ، ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026