المادة 44 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان النقابة اذا كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها بالطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك