المادة 42 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
اذا انقطع احد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن اكمل مدة ثلاثين سنة ضمن امكانيات الخزانة حسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز السنتين على ان يثبت المرض بالتقارير الطبية الصادرة عن الاطباء المعتمدين من قبل المجلس وتقطع المعونة حال استفادة المحامي من احكام قانون التقاعد المادة 43ارتباطات المادة المادة 43- يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:-
1- ان يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما اقامة فعلية فيتعديلات المادة 1 منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول.
2- ان لا تكون حالته مشمولة باحكام قانون التقاعد.
3- أن يقدم المحامي أو أحد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا خطيا للحصول على المعونة المشار إليها في المادة
(42 ) عند نشوء المرض أو خلاله وتبدأ المعونة عند توفر أسبابها من تاريخ تقديم الطلب على أن يراعى في ذلك نص المادة
(42 ).
4- ان يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح او التي تطلبها في الحالات الاخرى.
5- ان تكون الأمراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل المحامي في النقابة او اعادة تسجيله ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل المشترك في الجدول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026