المادة 51 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50، 100، و250 فلس طبقا للرسوم التي يحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع الى المحامين بمعرفة مجلس النقابة وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الاردنية الهاشمية ونقابة المحامين
- خزانة التقاعد - وقيمة الورقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026