المادة 35 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:-
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2- اذا اكتسب جنسية لدولة اجنبية غير عربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026