المادة 35 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية لدولة اجنبية غير عربية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك