المادة 36 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
أ- لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب الا اذا كان لنفقة.
ب- ولا يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026