المادة 36 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

أ- لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب الا اذا كان لنفقة. ب- ولا يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة