المادة 40 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
تؤمن الخزانة للمحامين واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه او تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات.
2-يصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا على المحامين تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026