المادة 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة (38) والتي لا يمكن إجراؤها في الأردن بناء على تقرير من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيأة الطبية المعتمدة من المجلس على أن لا يزيد المبلغ على ستمائة دينار كما تتحمل الخزانة في هذه الحالة نفقات السفر بموجب تذاكر السفر بالدرجة السياحية المستعلمه لهذا الغرض وعلى أن لا تتجاوز مبلغ وثلاثمائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك