المادة 1 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة