المادة 1 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026