المادة 53 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

تلصق الطوابع وتبطن بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة ) بالحبر والتوقيع والختم ويجب ان يكون واضحا وان يتجاوز الأبطال حدود كل طابع الى الورقة بحيث يتعذر اعادة استعمال هذه الطوابع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك