المادة 53 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
تلصق الطوابع وتبطن بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة ) بالحبر والتوقيع والختم ويجب ان يكون واضحا وان يتجاوز الأبطال حدود كل طابع الى الورقة بحيث يتعذر اعادة استعمال هذه الطوابع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026