المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الأصول او الفروع والزوجات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة