المادة 9 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

سحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين صندوق النقابة أو من يختاره المجلس في حال غيابه بناء على قرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك