المادة 9 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
سحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين صندوق النقابة أو من يختاره المجلس في حال غيابه بناء على قرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026