المادة 59 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من الخزانة ان يقدم الى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد ، واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك