المادة 32 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين من وقت لأخر بكل ما من شأنه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية - كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبيا ويحكم عليه بأحدى العقوبتين التاليتين او بهما معا:- 1- قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. 2- اسيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتبا تقاعديا او مكافأة بغير حق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة