المادة 56 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
اذا رأى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصا او ارتباكا في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) او على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته على ان لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 85% من مجموع وارداتها السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026