المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

الفصل الثاني الأحالة على التقاعد المادة 12- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:- 1- ان يكون ممارسا للمحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة0 3- ان يكون قد اكمل الستين من عمره. 4- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوقي النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والأشتراكات السنوية واية رسوم او عوائد او ذمم اخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك