المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
الفصل الثاني
الأحالة على التقاعد
المادة 12- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:-
1- ان يكون ممارسا للمحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب.
2- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة0
3- ان يكون قد اكمل الستين من عمره.
4- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوقي النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والأشتراكات السنوية واية رسوم او عوائد او ذمم اخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026