الأنظمة
نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. المجلس:مجلس…
- المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة محلية أو بلدية أو هي…
- المادة 4مع مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة التنظيم وفق الاستعمالات التالية:- أ- المناطق السكنية. ب- المناطق التجارية. ج- …
- المادة 5يراعى في منطقة التنظيم السكنية إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي:- أ- تستعمل منطقة التنظيم السكنية لإقامة الأبنية السكنية أو أي استعما…
- المادة 6مع مراعاة أحكام قانون رخص المهن والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في المناطق التجارية للأغراض ال…
- المادة 7تستعمل الاراضي في مناطق الابنية متعددة الاستعمال للأغراض التجارية ومشاريع الطاقة المتجددة والملاعب والسكن والمكاتب والمعارض والمؤتمرات وصالات العرض وأي استعمالات أخرى ترد…
- المادة 8إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية ويسمح باستعمال الأراضي فيها للغايات التجارية المنصوص عليها في الم…
- المادة 9للجنة المختصة السماح بإقامة سكن للعمال في المناطق الصناعية وفق الشروط التي تحددها.
- المادة 10أ- يتم ترخيص المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية وفقاً للأحكام التي يقررها المجلس وطبيعة المشروع ومتطلباته. ب- للمجلس إلزام مالك المشروع الاستثماري بتأمين أي مما …
- المادة 11أ- لغايات إفراز الأراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية: 1- المناطق السكنية: الحد الادنى لمساحةالحد الادنى لواجهة فئة المنطقة الإفرازالقطعة سكن أ1000م 225م سكن ب7…
- المادة 12أ- لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة ووفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يقدم طلب الموافقة على م…
- المادة 13أ- يجوز للجنة المختصة الموافقة على تخفيض القيود على إفراز وتقسيم الاراضي اذا كانت غير منتظمة الشكل او وجد بناء قائم عليها او جرى استملاك يزيد على الربع القانوني منها او ا…
- المادة 14-أ- يحظر على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو إعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في…
- المادة 15أ- يحسب ارتفاع البناء في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض على النحو التالي: 1- يكون ارتفاع البناء هو المسافة العامودية من متوسط مناسيب هذه الطرق الى أعلى نقطة من السطح…
- المادة 16أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للأحكام التالية:- المناطق السكنية-1 الارتداداتالنسب…
- المادة 17أ- على اللجنة المختصة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالطريقة التي تراها ا…
- المادة 18أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017 شريطة أن لا تزيد نسبة التجاوزات لكل بند من بنود البناء على (25%) من الأحكام المقررة في منطقتي (أ) و…
- المادة 19أ- تستوفى الرسوم أدناه مقابل الأعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة في بلديات الفئة الاولى سواء داخل التنظيم او خارجه وفقاً لما يلي:- الرسم بالدينار للأبنية الرسم نو…
- المادة 20أ- لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات وقعت بعد تاريخ 1/1/2017 الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن إرادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار الت…
- المادة 21أ- يدفع طالب الترخيص تأميناً مقداره (20%) من القيمة الإجمالية لرسوم الترخيص ضماناً للالتزام بأحكام الترخيص وشروطه وأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه. ب- تستوفى رس…
- المادة 22أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد تاريخ 2017/1/1 تستوفى لغايات ترخيصه في بلديات الفئة الأولى الرسوم التالية: الرسم بالدينار للأبنية الرسم نوعالرسمالرسم بالدينارمتعددة بالدين…
- المادة 23أ- للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية ا…
- المادة 24أ- للجنة بناء على طلب من المالك تعديل رخصة الإنشاءات التي حصل عليها شريطة ما يلي:- 1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الإنشائية. 2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات ا…
- المادة 25أ- تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التالية:- 1- التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء. 2- مخالفة شروط الرخ…
- المادة 26أ- لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:- عدد الشقق المسموح سعة الشارع المتاخم للأرض بها حداً اعلى 12لا يقل عن 16 م 10لا يقل عن 12 م 8أقل من12 م …
- المادة 27أ- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور . ب- يجب أن يتوافر في المناور المخصصة ل…
- المادة 28أ - يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:- 1- مواقف لسيارات البناء . 2- آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة. 3- غرف التخزين . 4- غرف التدفئة والتبريد وخزانات …
- المادة 29باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية:- أ- البروز التجاري: وهو الجزء المستغل من…
- المادة 30تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها:- أ- على الأدراج المطلوب تأمينها في الأبنية وعددها ومواصفاتها. ب- على عدد الأدراج ومواصفاتها المطلوب تأمينها في المخازن الكبي…
- المادة 31أ- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقام على قطع أراضٍ تقع تحت مستوى الطريق وعلى أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج الم…
- المادة 32أ- على المالك إنشاء تصوينة من الطوب او الخرسانة او الحجر على محيط سطح الطابق الأخير. ب- يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (5,1) المتر والنصف.
- المادة 33أ- على المالك إنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق من أي مادة على حدود قطعة أرضه. ب-1- لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار من منسوب الارض الطبيعية على متر ونصف المتر من ال…
- المادة 34أ- يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المناطق السكنية جميعها وِ فقاً للشروط التالية:- 1- أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5%) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح ب…
- المادة 35يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية :- أ - تخزين مواد البناء وسكن للعمال وغرف للحراس والمكاتب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار . ب- خيم المنا…
- المادة 36أ- لا تفرض مواقف السيارات للأبنية التي تقام على قطع اراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار وعلى ان لا يزيد عدد الشقق في المبنى على (8) شقق. ب- يجب توفير مو…
- المادة 37أ- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:- 1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5…
- المادة 38يجب أن تتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:- أ- المقطع الطولي: أن لا يتعدى ميل الطرق (20%) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطر…
- المادة 39يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي:- أ- أن تكون ضمن حدود قطعة الأرض، ولا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المقررة للبناء وحركة المرور بين المواقف والط…
- المادة 40للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم:- أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح. ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماك…
- المادة 41أ - لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعات والشروط وا…
- المادة 42على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل منطقة البلدية وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وتثبيتها على المخططات الت…
- المادة 43للجنة التنظيم المختصة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة الموافقة على ما يلي:- أ- إقامة محطات المحروقات في المناطق الصناعية و متعدد الاستعمال و التجاري باستثناء التجاري المحلي…
- المادة 44يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي :- أ- تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم: - النسبة الحد الأدنى للارتدادات مساحة …
- المادة 45يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:- أ- ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية :- 1- موافقة اللجنة المختصة في وزارة البيئة على إق…
- المادة 46أ- ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام وفقاً للشروط التالية:- 1- الحصول على الموافقة لإقامة المشروع من اللجنة المختصة في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الم…
- المادة 47أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص دور العبادة وأي منشأة حكومية ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم المُ قر ويطبق عليها ضعف الارتدادات الجانبية والخلف…
- المادة 48أ- مع مراعاة الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في هذا النظام ينشأ الروف في المناطق المسموح بإنشائه فيها على النحو التالي: 1- أن لا تزيد النسبة المئوية على…
- المادة 49يجوز للجنة المختصة اتخاذ التدابير الاحترازية التالية:- أ- مخاطبة الجهات المعنية بإيصال الخدمات لوقف تقديم خدماتها عن المبنى الذي وقعت فيه مخالفات الى حين تصويب الأوضاع. ب…
- المادة 50أ- لغايات تطبيق أحكام المادتين (4) و(6) من القانون للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة اعمال ال…
- المادة 51أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- على لجنة التنظيم المختصة وفقاً لأحكام المادة (38) م…
- المادة 52أ- 1-على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنية والتنظيم المدن …
- المادة 53للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 54يلغى نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا…