المادة 27 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور .
ب- يجب أن يتوافر في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:-
1- أن تكون أرضية المنور مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
2- أن تكون المناور مكشوفة في طوابق البناء كافة باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة .
3- يحظر إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخل المناور يكون من شأنها التأثير على أبعاد أو مساحات المناور .
ج- يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:-
1- أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه غرف عن (10) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (5,2) مترين ونصف المتر.
2- يجب أن لا تقل مساحة المنور المطلة عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (5,7) سبعة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل عرضه عن (5,2) مترين ونصف المتر.
3- يستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.
د- تستثنى مساحة المنور من النسبة المئوية والنسبة الطابقية للبناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026