المادة 27 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور . ب- يجب أن يتوافر في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:- 1- أن تكون أرضية المنور مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار. 2- أن تكون المناور مكشوفة في طوابق البناء كافة باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة . 3- يحظر إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخل المناور يكون من شأنها التأثير على أبعاد أو مساحات المناور . ج- يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:- 1- أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه غرف عن (10) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (5,2) مترين ونصف المتر. 2- يجب أن لا تقل مساحة المنور المطلة عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (5,7) سبعة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل عرضه عن (5,2) مترين ونصف المتر. 3- يستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية. د- تستثنى مساحة المنور من النسبة المئوية والنسبة الطابقية للبناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة