المادة 30 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها:-
أ- على الأدراج المطلوب تأمينها في الأبنية وعددها ومواصفاتها.
ب- على عدد الأدراج ومواصفاتها المطلوب تأمينها في المخازن الكبيرة والمصانع.
ج- على المواصفات الهندسية المطلوبة في الأدراج بما في ذلك أبعاد الدرجة والبسطات ومواد البناء المستعملة في إنشائها واقامة الحماية لها.
د- لتحديد المساحات الداخلية للبناء.
ه- على المصاعد في الأبنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026