المادة 33 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- على المالك إنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق من أي مادة على حدود قطعة أرضه. ب-1- لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار من منسوب الارض الطبيعية على متر ونصف المتر من الجهة الامامية ولا يزيد على مترين من الجهتين الخلفية والجانبية. 2- يجب ان لا يزيد منسوب الطمم بالارتدادات على متر عن منسوب الارض الطبيعية في موقعها. 3- يسمح بالطمم اسفل كل موقف سيارة مكشوف في الارتداد الجانبي في منطقة السكن وعلى الحد الامامي للقطعة ليصبح مع مستوى الدخول من الشارع. ج- يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمدارس والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة. د-1- للجنة المختصة السماح بسقف الارتدادات على ان تدرس كل حالة بحالتها استناداً الى مخطط طبوغرافي دقيق يرفق مع الطلب شريطة ان يكون السقف داعماً للشارع او الجدار الاستنادي او جهة قطع صخري على ان يكون منسوب السقف دون مستوى الارض الطبيعية في موقعه من الجهات جميعها. 2- يسمح بسقف الارتداد الامامي جهة الشوارع على ان يكون السقف داعماً للشارع او الجدار الاستنادي او جهة قطع صخري شريطة: أ- أن لا يزيد طول السقف على طول واجهة البناء على الشارع. ب- أن يكون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الشارع المتاخم له وفي كل الاحوال لا يزيد منسوب السقف على (45) سنتمتراً. ج- إذا وقعت القطعة على اكثر من شارع يكون السقف جهة الشارع العلوي او السفلي او كليهما. 3- يقتصر استعمال أسفل الأسقف بالارتدادات على الخدمات العامة للبناء كمواقف ومعابر للسيارات وآبار وخزانات الماء والديزل والغاز وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية وغرف الخزين غير التجاري. 4- يسمح بالرامبات ومعابر السيارات المعلقة بالارتدادات شريطة ان يكون منسوب ارضيتها دون مستوى الارض الطبيعية في موقعها. 5- تستثنى مساحة الاسقف بالارتدادات من المساحة الاجمالية للبناء والمساحة الطابقية. ه- يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:- 1- آبار لتجميع المياه ويُحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو إلى أرض الجوار وينشأ وفقا لشروط ومواصفات تقررها اللجنة المختصة. 2- خزانات التّحلّ ل والصرف أو التجميع والحفر التجميعية المصمتة في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة