المادة 32 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- على المالك إنشاء تصوينة من الطوب او الخرسانة او الحجر على محيط سطح الطابق الأخير. ب- يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (5,1) المتر والنصف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك