المادة 19 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- تستوفى الرسوم أدناه مقابل الأعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة في بلديات الفئة الاولى سواء داخل التنظيم او خارجه وفقاً لما يلي:- الرسم بالدينار للأبنية الرسم نوعالرسمالرسم بالدينارمتعددة بالدينار الطلب /الرسمبالدينارللصناعاتالاستعمالالرسم للصناعات بناء /بالدينارللمناطقالخفيفةوالمبانيبالدينار الوحدةالمتوسطة كشف /للمناطقالتجاريةوالحرفيةالعامةللمنشآت والثقيلة نماذجالسكنيةوالمعارضوالتقنيةوالابنيةالزراعية والمصانع طلبوالمكاتبوالمستودعاتضمن الكبيرة مشاريع الطاقة المتجددة رسم مخطط عدد 15101010103 موقع وترسيم رسم طلبلمرة 6121212125 ترخيصواحدة بناء رسم ترخيص الطابق متر الأرضي0.501.51.531.50.3 مربع وطوابق البناء والشرفات رسم ترخيص الأقبية متر والسدد0.501.51.51.22- مربع والتسوية والبروز المعماري رسم ترخيص متر المواقف0.3030,030,00.300.30- مربع المسقوفة للسيارات رسممتر 0.150.300.250.300.300.10 الأسوارطولي رسم ترخيصمتر 50100100100100 بركةمربع السباحة عن رسم افراز كل الأبنية1035202035- قسيمة والشقق وشقة عن رسم افرازكل 5352020355 الأراضيقطعة أرض رسم ترخيص البروز متر التجاري-30--30- مربع على الارتداد الأمامي رسم ترخيص البروز التجاري على حرممتر -60--60- الشارعمربع فوق الطابق الأرضي (الأول) رسم ترخيصلمرة 2000 كل برجواحدة اتصالات ب- باستثناء رسوم ترخيص كل برج اتصالات تستوفي بلديات الفئة الثانية (60%) من جميع الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة و(50%) منها في بلديات الفئة الثالثة. ج- لغايات ترخيص الأبنية السكنية خارج حدود البلدية تستوفى عنها (50%) رسوم الترخيص المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- لغايات ترخيص الأبنية المقترحة التي تمنح تخفيضات وفقاً لأحكام المادة (37) من القانون فإنه يستوفى عنها رسوم الرخصة الإنشائية مضافاً اليها ما نسبته (20%) من مقدار رسوم هذه الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة