المادة 20 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات وقعت بعد تاريخ 1/1/2017 الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن إرادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة (37) من القانون وتستوفى عن ذلك الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- تستوفي اللجنة المختصة رسوم التجاوز على الأحكام التنظيمية المقررة وفقاً لما هو مبين أدناه إضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام عند ترخيص أي بناء قبل تاريخ 1/1/2017 وفقاً لما يلي :- 1- في حال التجاوز على الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية يستوفى ما يعادل (مساحة التجاوز مضروبة في قيمة المتر المربع حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة) شريطة ان لا تتجاوز قيمة المتر المربع الواحد على الحد الأعلى الوارد في الجدول أدناه ولا تقل عن الحد الأدنى الوارد فيه وعلى النحو التالي :- 2- في حال التجاوز على النسبة المئوية يستوفى ما يعادل (مساحة الأرض التي يحتاجها مقدار التجاوز مضروبة في قيمة المتر المربع حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة ) شريطة ان لا يتجاوز مقدار هذه الرسوم (قيمة التجاوز الرسم بالدينار للأبنية الرسم الرسمالرسم بالدينارمتعددة بالدينار الرسمبالدينارللصناعاتالرسمالاستعمال للصناعات نوعبالدينارللمناطقالخفيفةبالديناروالمباني الوحدةالمتوسطة التجاوزللمناطقالتجاريةوالحرفيةللمنشآتالعامة والثقيلة السكنيةوالمعارضوالتقنيةالزراعيةوالابنية والمصانع والمكاتبوالمستودعاتضمن الكبيرة مشاريع الطاقة المتجددة على الحدالحدالحدالحدالحد الارتداداتالحد الأعلى بالمترالأعلىالأعلى 200الأعلى 200الأعلى 20الأعلى 200 الأمامية150 وبحد أدنى المربع150 وبحدوبحد أدنىوبحد أدنىوبحدوبحد أدنى والجانية20 أدنى 153030أدنى 330 والخلفية على النسبة المئوية مضروبة في الحد الأعلى الوارد في الجدول أدناه ) ولا يقل مقدارها عن (قيمة التجاوزات على النسبة المئوية مضروبة في الحد الأدنى الوارد في الجدول أدناه ) وعلى النحو التالي :- الرسم بالدينار الرسمللأبنية الرسم بالدينار الرسمبالدينارمتعددة في مناطق الرسمبالدينارفي مناطقالرسمالاستعمال الصناعات نوعبالدينارللمناطقالصناعاتبالديناروالمباني الوحدةالخفيفة التجاوزللمناطقالتجاريةالمتوسطةللمنشآتالعامة والحرفية السكنيةوالمعارضوالثقيلةالزراعيةوالابنية والتقنية والمكاتبوالمصانعضمن والمستودعات الكبيرةمشاريع الطاقة المتجددة الحدالحدالحدالحدالحد علىالحد الأعلى بالمترالأعلىالأعلى 300الأعلى 300الأعلى 10الأعلى 300 النسبة150 وبحد أدنى المربع200 وبحدوبحد أدنىوبحد أدنىوبحدوبحد أدنى المئوية20 أدنى 253535أدنى 335 3- في حالة التجاوز على النسبة الطابقية و(حجم البناء أو الارتفاع) تستوفى رسوم التجاوز الواردة في الجدول أدناه وعلى النحو التالي:- 4- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة . ج- تستوفى في بلديات الفئة الثانية (60%) من الرسوم الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة و (50%) منها في بلديات الفئة الثالثة. في مناطقفي مناطق في الصناعاتالصناعات فيالمناطقفي نوعالخفيفةالمتوسطة الوحدةمناطقالتجاريةالمنشآت التجاوزوالحرفيةوالثقيلة السكنوالمعارضالزراعية والتقنيةوالمصانع والمكاتب والمستودعاتالكبيرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة