المادة 18 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017 شريطة أن لا تزيد نسبة التجاوزات لكل بند من بنود البناء على (25%) من الأحكام المقررة في منطقتي (أ) و(ب) و(50%) في بقية المناطق الأخرى في الحالات التالية:-
1- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب التشريعات النافذة قبل تاريخ 1/1/2017 وتستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
2- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ولكن بصورة لا تتعارض مع احكام التشريعات النافذة قبل تاريخ 1/1/2017 على ان تستوفى عن البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام.
3- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بدون ترخيص ومخالفاً للأحكام التنظيمية في حينه على أن تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
ب-1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان قد أُ نشئ بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات حسب التشريعات النافذة قبل تاريخ 1/1/2017 على ان تستوفى رسوم ترخيص البناء المقترح حسب احكام المادة (19) من هذا النظام.
2- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان مرخصاً بتجاوزات قبل تاريخ 1/1/2017 وعلى ان تستوفى الرسوم للبناء المقترح حسب احكام المادة (19) من هذا النظام إضافة الى (20%) من رسوم التجاوزات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام في بلديات الفئة الاولى و(10%) في بلديات الفئتين الثانية والثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026