المادة 17 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- على اللجنة المختصة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
ب- لطالب الترخيص أو الغير الاعتراض على قرار اللجنة المختصة وفق أحكام القانون.
ج- على المقاول المرخص والمصنف من وزارة الأشغال العامة والإسكان والمهندس المشرف المعتمد من نقابة المهندسين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وسلامة الأبنية المجاورة واجراءات السلامة العامة في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص.
د- تصدر الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام .
ه-1- على كل من حصل على ترخيص بإقامة بناء ان يحصل على تصريح حفر ونقل المخلفات وتحديد مكان طرح المخلفات والانقاض وتقديم تأمين مالي يحدد بتعليمات يصدرها رئيس البلدية للالتزام بتنفيذ شروط التصريح ويصادر هذا التأمين بقرار من اللجنة المختصة في حال مخالفته تلك الشروط.
2- على المالك ضرورة الحصول على أمر مباشرة قبل البدء بتنفيذ مشروع الإعمار وإذن آخر قبل البدء في صب الأساسات وسقف الطابق الأخير على أن تقوم البلدية بالإجابة على طلب إذن الصب خلال المدة التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي تصدر عنه لهذه الغاية.
و- يبقى الترخيص ساري المفعول لمدة عام من تاريخ إصداره وإذا لم يباشر المالك بالأعمال خلال هذه المدة فللجان المختصة الموافقة على تجديدها لمرة واحدة لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه الأول مقابل استيفاء (10%) من قيمة رسوم الترخيص المدفوعة عنها شريطة أن لا تكون هنالك أحكام أو مخططات تنظيمية أو أحكام تشريعية جديدة تتعارض مع الرخصة المراد تجديدها وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة ويستثنى من ذلك إذا كان الترخيص موضوع نزاع منظور أمام المحاكم فتبقى الأحكام التنظيمية المطبقة عليه عند الترخيص بعد صدور قرار المحكمة.
ز- اذا لم ينجز البناء خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اصدار الرخصة فيستوفى من المالك ما نسبته (25%) من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي المدة المحددة لإنجاز البناء على ألا يتجاوز مقدار رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام.
ح- اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:-
1- أن تكون مساحة البناء المنوي انشاؤه او ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالب أو طالبي الترخيص.
2- تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الارض المنوي إقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصه وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته.
3- احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والابنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.
4- توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الأبنية المنوي إقامتها على قطعة الارض الواحدة.
5- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026