المادة 12 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة ووفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يقدم طلب الموافقة على مشروع التقسيم والإفراز الى اللجنة، موقعاً عليه من مالك الأرض ومرفقاً به المستندات التالية
1- سند تسجيل جديد .
2- مخطط أراض .
3- مخطط موقع تنظيمي .
4- خمس نسخ ورقية ونسخة إلكترونية من مخطط التقسيم والإفراز المقترح مطابقاً لأحكام التنظيم وموضحاً فيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها واي ابنية قائمة عليها وسعة الطرق والممرات التنظيمية والإفرازية ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والإفرازية.
5- إذن إشغال ساري المفعول لأي أبنية قائمة على هذه الأرض باستثناء معاملات إزالة الشيوع القضائية أو الصادر فيها قرارات عن لجنة إزالة الشيوع في العقار الواردة في قانون الملكية العقارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026