المادة 11 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- لغايات إفراز الأراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية:
1- المناطق السكنية:
الحد الادنى لمساحةالحد الادنى لواجهة
فئة المنطقة
الإفرازالقطعة
سكن أ1000م 225م
سكن ب750م 220م
سكن ج500م 218م
سكن د250م 215م
السكن الاخضر/
2000م 230م
الريفي
السكن الزراعي4000م 235م
2- المناطق التجارية
فئة المنطقةالحد الادنى لمساحة الإفرازالحد الادنى لواجهة القطعة التجاري المركزي1000م 225م المعارض التجارية1000م 225م التجاري الطولي500م 218م التجاري المحليحسب الأحكام المقررة للمنطقة
3- متعدد الاستعمال:
فئة المنطقةالحد لمساحة الإفرازالحد الادنى لواجهة القطعة متعدد الاستعمال1000م 225م
4- مبانٍ عامة:
فئة المنطقةالحد الادنى لمساحة الإفرازالحد الادنى لواجهة القطعة مبانٍ عامة1000م 225م
5- المناطق الصناعية :
فئة المنطقةالحد الادنى لمساحة الافرازالحد الادنى لواجهة القطعة المنطقة الحرفية1000 م 2م25 الصناعات التقنية1000 م 2م25 الصناعات الخفيفة2000 م 2م30 الصناعات المتوسطة5000 م 2م50 الصناعات الثقيلة10000 م 2م60
6- المنشآت الزراعية :
فئة المنطقةالحد الادنى لمساحة الإفرازالحد الادنى لواجهة القطعة المنشآت الزراعية10000 م 2م 60
7- مناطق المكاتب والإدارات :
فئة المنطقةالحد الادنى لمساحة الإفرازالحد الادنى لواجهة القطعة 20 م750 م 2مناطق المكاتب والإدارات
ب- تطبق على الاستعمالات التنظيمية التي لم يرد النص عليها في هذا النظام الأحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط.
ج-1- تطبق على الأبنية المقترحة فوق أبنية قائمة قبل نفاذ هذا النظام ومرخصة حسب الأصول، الأحكام التنظيمية التي تم ترخيص البناء القائم بموجبها.
-2 على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ولغايات ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم فيه تجاوز على الارتداد ومرخص قبل نفاذ هذا النظام لا تستوفي رسوم التجاوز على الارتداد للأبنية المقترحة اذا اصبحت هذه التجاوزات لا تخالف أحكام هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026