المادة 10 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- يتم ترخيص المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية وفقاً للأحكام التي يقررها المجلس وطبيعة المشروع ومتطلباته. ب- للمجلس إلزام مالك المشروع الاستثماري بتأمين أي مما يلي:- 1- دراسة جيولوجية. 2- دراسة الأثر البيئي. 3- دراسة الأثر المروري. 4- موافقة دائرة الآثار العامة. ج- تشمل المشاريع الاستثمارية ما يلي:- 1- الجامعات والكليات والمدارس الخاصة. 2- المستشفيات والفنادق والمطاعم والمتنزهات والمجمعات التجارية (المولات) والضواحي السكنية والملاعب الرياضية والمدن الترفيهية. 3- صالات الافراح وصالات الترفيه والتسلية والاستراحات ودور السينما والمسارح. 4- محطات المحروقات والمستودعات ومحطات غسيل السيارات ومطاحن الحبوب. 5- المصانع والمعامل وغيرها. 6- مشاريع الإسكان. 7- مشاريع الطاقة المتجددة. 8- أي مشاريع اخرى تقع في حكم المشاريع الواردة في هذه الفقرة أو يقرر المجلس انها مشاريع استثمارية تعود بالنفع العام على المجتمع المحلي وتساهم في تحقيق التنمية للمنطقة التي ستقام فيها . د- يتوجب على صاحب مشروع الإسكان القيام بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية على نفقته بما في ذلك:- 1- فتح الشوارع داخل المشروع. 2- إيصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع. 3- توفير الخدمات الأساسية لأرض المشروع على ان تكون المساحة المخصصة لهذه الغاية لا تقل عن (8%) من المساحة الإجمالية للمشروع على ان يتم إفرازها وتسجيلها باسم البلدية المعنية او باسم الوزارة حسب مقتضى الحال وان تكون ملائمة للغاية التي خصصت لها. ه- لا تعدل الأحكام والشروط المقررة من المجلس لترخيص مشاريع الضواحي السكنية إلا بموافقة المجلس المسبقة شريطة موافقة الهيئة العامة لاتحاد مالكي مشاريع الضواحي السكنية. و- باستثناء مشاريع الطاقة المتجددة يجب ان لا تقل سعة الشارع الواصل لأرض المشروع عن (12) متراً. ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة وباستثناء مشاريع الإسكان والضواحي السكنية يجوز ترخيص المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية اذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق شريطة أن لا تقل سعة إحداها عن (8م) وعلى أن تكون هذه الطريق مدخلا للمشروع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة