المادة 50 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- لغايات تطبيق أحكام المادتين (4) و(6) من القانون للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة اعمال اللجنة المختصة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجنة وحضور اجتماعاتها وفقا لما يقتضيه قرار التكليف. ب- اذا ثبت بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة أن اللجنة المختصة قد أصدرت أي قرار تنظيمي كقرار تنظيم ارض او تقسيمها او إعمارها بصورة مخالفة للأحكام التنظيمية أو التشريعات النافذة او أصدرت قرارا في معاملة رخصة او ترخيص بوجه غير مشروع فيتم ايقاف القرار او الترخيص ورفعه مشفوعا بتقرير الى الوزير. ج- للوزير بعد الاطلاع على التقرير المرفوع اليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ أي من الإجراءين التاليين: 1- إعادة القرار التنظيمي او معاملة الترخيص او الرخصة الى اللجنة المختصة لتصحيح قرارها وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 2- إحالة الموضوع الى مجلس التنظيم الأعلى لاتخاذ القرار وفقا للصلاحية المخولة له بمقتضى القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة