المادة 39 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي:-
أ- أن تكون ضمن حدود قطعة الأرض، ولا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المقررة للبناء وحركة المرور بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) ستة أمتار وبعرض
(3) ثلاثة أمتار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026