المادة 39 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي:- أ- أن تكون ضمن حدود قطعة الأرض، ولا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المقررة للبناء وحركة المرور بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة. ب- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) ستة أمتار وبعرض (3) ثلاثة أمتار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة