المادة 40 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم:- أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح. ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات فيه وخروجها منه. ج- أي موافقات مطلوبة من أي جهات أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة