المادة 40 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم:-
أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح.
ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات فيه وخروجها منه.
ج- أي موافقات مطلوبة من أي جهات أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026