المادة 41 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ - لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعات والشروط والمتطلبات الأخرى التي تحددها اللجنة المختصة ولا يجوز إصداره إذا كان مخالفا لذلك.
ب- على المالك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإعمار وفقا لرخصة الإعمار تقديم طلب لإصدار إذن الإشغال وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج- لغايات الحصول على إذن الإشغال تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من :
1- إنشاء البناء وجاهزيته للأشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيد من أجلها.
2- توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها.
3- توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام.
4- تامين آبار او خزانات تجميع المياه.
5- تأمين خزانات بمعدل خزان بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل وحدة سكنية.
6- تنسيق المساحات الخضراء.
7- إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع.
8- موافقة الدفاع المدني على جاهزية المبنى للأشغال للأبنية التي يشترط فيها الحصول على موافقة الدفاع المدني.
9- تأمين سارية علم وعلى أن تحدد مواصفاتها وأبعادها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص المهن والحرف عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها قبل الحصول على إذن الإشغال من لجنة التنظيم المختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.
ه-1- تكون مدة إذن الاشغال سنتين ويجوز تجديده عند الطلب و للمالك الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار بناء على قرار من لجنة التنظيم المختصة لتجديد إذن الاشغال لأي بناء مطابق لشروط الرخصة او تم تعديله او جرت عليه إضافة أو تعديل او تغيير بعد ان تتم إجازته حسب الأصول.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة فإن البناء المكتمل من حيث الأحكام التنظيمية الواردة في هذا النظام والذي لا يجوز إضافة أي إعمار عليه يمنح إذن إشغال لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده عند الطلب.
و- يكون إذن الإشغال ملغى حكما في أي من الحالات التالية:
1- إذا صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة.
2- إذا صدر خلافاً للأنظمة أو التعليمات، أو خالف مخططات الترخيص.
ز- في حال إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة تصدر لجنة التنظيم المختصة إخطارا للمالك لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026