المادة 22 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد تاريخ 2017/1/1 تستوفى لغايات ترخيصه في بلديات الفئة الأولى الرسوم التالية:
الرسم
بالدينار
للأبنية
الرسم
نوعالرسمالرسم بالدينارمتعددة
بالدينار
الطلب/الرسمبالدينارللصناعاتالاستعمالالرسم
للصناعات
بناء/بالدينارللمناطقالخفيفةوالمبانيبالدينار
الوحدةالمتوسطة
كشف/للمناطقالتجاريةوالحرفيةالعامةللمنشآت
والثقيلة
نماذجالسكنيةوالمعارضوالتقنيةوالأبنيةالزراعية
والمصانع
طلبوالمكاتبوالمستودعاتضمن
الكبيرة
مشاريع
الطاقة
المتجددة
رسم
ترخيص
الطابق
متر
الأرضي26612620,1
مربع
وطوابق
البناء
والشرفات
رسم
ترخيص
الاقبية
متر
والسدد2668,48-
مربع
والتسوية
والبروز
المعماري
رسم
ترخيص
متر
المواقف2,12,12,12,12,1-
مربع
المسقوفة
للسيارات
رسممتر
0.602,112,12,140,0
الأسوارطولي
رسم
ترخيصمتر
200400400400400
بركةمربع
السياحة
رسم
ترخيص
البروز
متر
التجاري-120--120-
مربع
على
الارتداد
الأمامي
رسم
ترخيص
البروز
التجاري
على حرممتر
-240--240-
الشارعمربع
فوق
الطابق
الأرضي
(الأول)
ب- تستوفى بلديات الفئة الثانية (60%) من جميع الرسوم الواردة في الفقرة
(أ) من هذه المادة و (50%) منها في بلديات الفئة الثالثة.
ج- تستوفى نسبة (50%) من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة لترخيص الأبنية السكنية التي أقيمت دون ترخيص خارج حدود البلدية بعد تاريخ 2017/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026