المادة 22 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد تاريخ 2017/1/1 تستوفى لغايات ترخيصه في بلديات الفئة الأولى الرسوم التالية: الرسم بالدينار للأبنية الرسم نوعالرسمالرسم بالدينارمتعددة بالدينار الطلب/الرسمبالدينارللصناعاتالاستعمالالرسم للصناعات بناء/بالدينارللمناطقالخفيفةوالمبانيبالدينار الوحدةالمتوسطة كشف/للمناطقالتجاريةوالحرفيةالعامةللمنشآت والثقيلة نماذجالسكنيةوالمعارضوالتقنيةوالأبنيةالزراعية والمصانع طلبوالمكاتبوالمستودعاتضمن الكبيرة مشاريع الطاقة المتجددة رسم ترخيص الطابق متر الأرضي26612620,1 مربع وطوابق البناء والشرفات رسم ترخيص الاقبية متر والسدد2668,48- مربع والتسوية والبروز المعماري رسم ترخيص متر المواقف2,12,12,12,12,1- مربع المسقوفة للسيارات رسممتر 0.602,112,12,140,0 الأسوارطولي رسم ترخيصمتر 200400400400400 بركةمربع السياحة رسم ترخيص البروز متر التجاري-120--120- مربع على الارتداد الأمامي رسم ترخيص البروز التجاري على حرممتر -240--240- الشارعمربع فوق الطابق الأرضي (الأول) ب- تستوفى بلديات الفئة الثانية (60%) من جميع الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة و (50%) منها في بلديات الفئة الثالثة. ج- تستوفى نسبة (50%) من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة لترخيص الأبنية السكنية التي أقيمت دون ترخيص خارج حدود البلدية بعد تاريخ 2017/1/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة