المادة 23 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها والتي تقام وفقاً لدليل البناء الأخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل او بعض الحوافز والتسهيلات التالية:-
1- زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%).
2- تستوفى ما نسبته (25%) من رسوم رخص البناء.
ب- على مالك العقار إحضار شهادة من مجلس البناء الوطني عند الانتهاء من اعمال البناء تثبت ان هذا البناء مطابق لدليل البناء الأخضر، واذا تبين ان هذا البناء مخالف لمتطلبات البناء الأخضر او لم يلتزم بإحضار هذه الشهادة تعتبر كافة التسهيلات التي تم منحها مخالفة للنظام وتستوفى عنها الرسوم المحددة في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026