المادة 52 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- 1-على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنية والتنظيم المدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 الملغى، على ان تنتهي هذه المهلة بالتاريخ الذي يحدده المجلس.
2- على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة من تاريخ 2017/1/1 ولغاية تاريخ 2025/12/31 شريطة ما يلي:-
أ- تقديم مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين.
ب- تقديم شهادة معتمدة تثبت سلامة البناء من الناحية الإنشائية.
ج- ان لا يكون البناء معتديا على أراضي الغير أو على أراضي خزينة الدولة أو على الطريق.
د- أن لا تزيد نسبة التجاوزات في معدل الارتدادات على ( 50%) وأن لا تزيد باقي الأحكام على (25%) من الأحكام المقررة.
ه- أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر لقطعة الأرض.
3- لغايات ترخيص الأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، تستوفي لجنة التنظيم المختصة ما نسبته ( 50%) من رسوم التجاوزات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وما نسبته ( 50%) من بدل المواقف المنصوص عليه في الفقرة (ح) من المادة (36) من هذا النظام.
4 - تسري أحكام النسب الواردة في البند (3) من هذه الفقرة على المبالغ المتبقية غير المدفوعة للأبنية القائمة من تاريخ 2017/1/1 ولغاية تاريخ 2025/12/31 والحاصلة على ترخيص غير مسدد عنه كامل رسوم التجاوزات أو بدل المواقف أو أي جزء منها.
5 - يحدد المجلس تاريخ إيقاف العمل بتصويب الأوضاع وفقاً لأحكام البنود
(2) و (3) و (4) من هذه الفقرة.
ب. تعتبر أبراج الاتصالات وخلايا توليد الطاقة المرخصة من الجهات ذات العلاقة قبل تاريخ 2017/1/1 او التي تم استيفاء أي رسوم او عوائد عنها مرخصة حكمًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026