المادة 35 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية :-
أ - تخزين مواد البناء وسكن للعمال وغرف للحراس والمكاتب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار .
ب- خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة .
ج- عربات الطعام المتنقلة في المناطق التجارية ومتعددة الاستعمال شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026